cologov.org

كتب عليكم القصاص

وذكر في [ سبب] نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) يعني: إذا كان عمدا ، الحر بالحر. وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، فكان بينهم قتل وجراحات ، حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال ، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، وبالمرأة منا الرجل منهم ، فنزلت فيهم. ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) منها منسوخة ، نسختها ( النفس بالنفس) [ المائدة: 45]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ( والأنثى بالأنثى) وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة فأنزل الله: النفس بالنفس والعين بالعين ، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس ، وفيما دون النفس ، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم ، وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: ( النفس بالنفس).

في القتلى | مقالات مختارة | وكالة عمون الاخبارية

وروى الحاكم من حديث سفيان ، عن عمرو ، عن مجاهد ، عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب [ ص: 491] بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، والحسن ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان. مسألة: قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور ، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل ، وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل ، وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو ، منهم الحسن ، وقتادة ، والزهري ، وابن شبرمة ، والليث ، والأوزاعي ، وخالفهم الباقون. وقوله: ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم ، مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو ، كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، أخبرني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ، ولم يكن فيهم العفو ، فقال الله لهذه الأمة ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء) فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، ذلك تخفيف [ من ربكم ورحمة] مما كتب على من كان قبلكم ، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.

وقد رواه غير واحد عن عمرو [ بن دينار] وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، عن عمرو بن دينار ، به. [ وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس]; ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس ، بنحوه. وقال قتادة: ( ذلك تخفيف من ربكم) رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ، ولم تحل لأحد قبلهم ، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به ، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ، ومقاتل بن حيان ، والربيع بن أنس ، نحو هذا. وقوله: ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها ، فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان: أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية ، كما قال محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ ص: 492] " من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية; فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها " رواه أحمد.

في القتلى

وقد رواه غير واحد عن عمرو [ بن دينار] وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، عن عمرو بن دينار ، به. [ وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس]; ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس ، بنحوه. وقال قتادة: ( ذلك تخفيف من ربكم) رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ، ولم تحل لأحد قبلهم ، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به ، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ، ومقاتل بن حيان ، والربيع بن أنس ، نحو هذا. وقوله: ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها ، فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان: أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية ، كما قال محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية; فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها " رواه أحمد.

إسلام ويب - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب الديات - باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا في القتلى- الجزء رقم4

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية ، وخالفهم الجمهور لآية المائدة; ولقوله عليه السلام: " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد; قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم ، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة ، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير ، وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت; ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح ، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه ، وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. وقوله: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) قال مجاهد عن ابن عباس: ( فمن عفي له من أخيه شيء) فالعفو: أن يقبل الدية في العمد ، وكذا روي عن أبي العالية ، وأبي الشعثاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس: ( فمن عفي له من أخيه شيء) يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني: [ بعد] أخذ الدية بعد استحقاق الدم ، وذلك العفو ( فاتباع بالمعروف) يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ( وأداء إليه بإحسان) يعني: من القاتل من غير ضرر ولا معك ، يعني: المدافعة.

  • القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 178
  • كلمات العرضة السعودية
  • كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
  • اختبار الجامعيين المحوسب
  • مبالغ متعثرة st laurent

في القتلى الحر بالحر

تفسير القرآن الكريم

وذكر في [ سبب] نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) يعني: إذا كان عمدا ، الحر بالحر. وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، فكان بينهم قتل وجراحات ، حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال ، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، وبالمرأة منا الرجل منهم ، فنزلت فيهم. ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) منها منسوخة ، نسختها ( النفس بالنفس) [ المائدة: 45]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ( والأنثى بالأنثى) وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة فأنزل الله: النفس بالنفس والعين بالعين ، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس ، وفيما دون النفس ، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم [ ص: 490] ونساؤهم ، وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: ( النفس بالنفس).

إسلام ويب - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا "- الجزء رقم1

كتب عليكم القصاص في القتلى

تفسير: (يا أيها الذين آمنوا في القتلى...)

وروى الحاكم من حديث سفيان ، عن عمرو ، عن مجاهد ، عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، والحسن ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان. مسألة: قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور ، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل ، وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل ، وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو ، منهم الحسن ، وقتادة ، والزهري ، وابن شبرمة ، والليث ، والأوزاعي ، وخالفهم الباقون. وقوله: ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم ، مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو ، كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، أخبرني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ، ولم يكن فيهم العفو ، فقال الله لهذه الأمة ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء) فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، ذلك تخفيف [ من ربكم ورحمة] مما كتب على من كان قبلكم ، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.

ومؤكد، بالطبع، أن بقاء العقوبة "نظريا" في قانون العقوبات هو أمر صحيح أيضا؛ باعتبارها "نظريا" هي العقوبة الأصلية للقاتل. لكن التقديرات المحيطة بالجريمة تكتنفها احتمالات الخطأ والجهل والإكراه والهوى والتحيز وعدم الإحاطة والاحتمالات الكثيرة المحيطة بالجريمة ودوافعها، ما يجعل دائما فرصة للشك في أن تكون الجريمة "كاملة". فالنص نظريا على العقوبة القصوى، لا يعني تطبيقها؛ وإدراجها في القانون أيضا لا يعني تطبيقها عمليا، ولكنه التقدير النظري للجريمة في حالة اكتمال شروط وموجبات العقوبة، وهو أمر لا يمكن تحققه. ومن ثم، فإن إلغاء العقوبة ليس إنكارا للنص القرآني ولا اعتراضا عليه، ولكنه مخافة أن يقع ظلم أو خطأ لا يمكن تصحيحه! ومعلوم أن الفقهاء أكثرهم أوجبوا عقوبة قتل القاتل أيا كان القتيل؛ بمعنى أن القاتل يُقتل سواء كان القتيل رجلا أو امرأة، مسلما أو غير مسلم، كما أن الجماعة تقتل بالواحد.. إلى غير ذلك من الحالات والاحتمالات التي تبدو مخالفة في فهمها وتطبيقها لظاهر النص. لكن الشاهد في المثال أن تقدير العقوبة، وإن كان قائما على مبدأ "القاتل يقتل"، فإن نتيجة التقدير تعتمد على كل حالة بخصوصيتها وطبيعتها وفرادتها، وأن كل قضية قتل هي مختلفة عن غيرها من القضايا ولا تتشابه منها حالتان!

القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 178

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته. اختيار هذا الخط